responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة القواعد الفقهية نویسنده : آل بورنو، محمد صدقي    جلد : 8  صفحه : 660
القاعدة الثّامنة والثّلاثون بعد المئتين [تعليق الطّلاق]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
كلّ مَن علَّق الطّلاق على صفة لا يقع ذلك الطّلاق دون وجود تلك الصّفة [1].

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
الطّلاق قد يوقعه الزّوج غير معلّق على صفة أو حالة، أو غير مشروط بشرط، وقد يكون معلقاً على صفة مشروطة.
فما كان غير معلّق ولا مشروط فهو يقع بمجرّد صدوره عن الزّوج، سواء أكان طلاقاً رجعيّاً أم بائناً؛ إذا كان الزّوج مستوفياً لشروط الإيقاع.
ولكن إذا كان الطّلاق معلقاً على صفة أو حال أو جزاء فلا يقع قبل وجود تلك الصّفة أو تلك الحال أو ذلك الجزاء.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا قال لزوجته: إن حضت فأنت طالق. لا تطلق قبل أن ترى دم الحيض.
ومنها: إذا قال: إن خرجت من الدّار فأنت طالق. لا يقع عليها

[1] المجموع المذهب لوحة 357 أ. أشباه ابن السبكي جـ 1 ص 379، قواعد الحصني جـ 4 ص 214. أشباه السيوطي ص 477.
نام کتاب : موسوعة القواعد الفقهية نویسنده : آل بورنو، محمد صدقي    جلد : 8  صفحه : 660
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست